الشيخ علي المشكيني

321

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

أو إنسان لم يخرج خمسه ، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 55 .